السيد محمد صادق الروحاني

55

المسائل المستحدثة

آخر مع الزيادة ، فإن كان ذلك بعنوان البيع صح لما تقدم ، وإن كان بعنوان القرض واشترط ذلك في ضمن القرض بطل : فإنه من الربا الممنوع عنه : فإن التاجر في هذا الفرض هو المقرض والزيادة جعلت له ، ولأجل التخلص من الربا لا بد من اعمال بعض الحيل الشرعية . منها - أن يقرض منه بلا شرط وبعد تماميته يحوله المقترض أن يأخذ المبلغ مع الزيادة من شخص ثالث في بلد آخر . الضمان المستحدث : وقد تعارف في هذا الزمان نوع من الضمان وهو التعهد بدفع مبلغ إلى من تعهد لثالث بعمل إذا تخلف عنه ، وقد يعبر عنه بالكفالة . وتوضيحه إنه قد يتعهد شخص لآخر بناء دار مع خصوصيات تذكر في شهرين ، ويتفق الطرفان على أن يتعهد ثالث بدفع مبلغ معين لو تخلف المتعهد الأول عما تعهده ، وذلك الشخص الثالث يقبل ذلك ويأخذ عمولة بإزاء تعهده ، ولنعبر عن المتعهد الثاني بالضامن ، وهذا الضمان ليس من الضمان المصطلح : فإنه عبارة عن التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر ، ولا من الكفالة المصطلحة - فإنها عبارة عن التعهد والالتزام لشخص باحضار نفس له حق عليها وهذا لا يوجب الضمان - وكيف كان فالكلام في المقام يقع في موارد . دليل مشروعية هذا الضمان : الأول : في أن هذا الضمان مشروع أم لا ، والظاهر هو المشروعية : فإنه وإن لم يكن داخلا تحت أحد عناوين العقود إلا أنه قد حققنا في محله ، إن مقتضى العمومات مثل قوله تعالى " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض " ( 1 ) وقوله تعالى " يا أيها

--> ( 1 ) النساء - آية 29 .